الشيخ السبحاني
9
سلسلة المسائل الفقهية
دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجح . فعن عبد اللّه بن عباس انّه قال : أوّل من أعال الفرائض عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً ، فقال : ما أدري أيّكم قدَّمه اللّه ولا أيّكم أخّره ، فقال : ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسِّم التركة عليكم بالحصص ، وأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة ، ولم يخالف في ذلك أحد حتى انتهى أمر الخلافة إلى عثمان ، فأظهر ابن عباس خلافه في ذلك وقال : لو أنّهم قدَّموا من قدَّم اللّه وأخّروا من أخّر اللّه ما علت فريضة قط ، فقيل له : من قدّمه اللّه ومن أخّره اللّه ؟ فقال : قدّم اللّه الزوج والزوجة ، والأُمّ والجدة ، وأمّا من أخّره اللّه فالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب . وفي رواية أُخرى أنّه قال : من أهبطه اللّه من فرض إلى فرض فهو الذي قدّمه ، ومن أهبطه اللّه من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخّره . « 1 »
--> ( 1 ) . المبسوط للسرخسي : 161 / 29 162 .